تعليمات عدد (3) لسنة 1975 تنظيم الازدواج في الاختصاص بين مديرية الشؤون الفنية العامة و مديرية المحاسبة القانونية العامة

      التعليقات على تعليمات عدد (3) لسنة 1975 تنظيم الازدواج في الاختصاص بين مديرية الشؤون الفنية العامة و مديرية المحاسبة القانونية العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (3) لسنة 1975 تنظيم الازدواج في الاختصاص بين مديرية الشؤون الفنية العامة و مديرية المحاسبة القانونية العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السابعة والعشرين من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968، وازالة الازدواج في الاختصاص المستحدث بين مديرية الشؤون الفنية العامة، ومديرية المحاسبة القانونية العامة خلافا للاسس العلمية التي بنيت عليها اعمال ديوان الرقابة المالية واحكام قانونه، اصدرنا هذه التعلميات الموضوعة بقرار مجلس الرقابة المالية ذي العدد (211) والمؤرخ في 26 / 2 / 1975: –

مادة 1
يعتبر قطاع النفط هو القطاع المنفرد بالاستثناء في اناطة الاعمال، ولا تقاس عليه القطاعات الاقتصادية الاخرى0

مادة 2
تعتبر من قطاع النفط لمقاصد هذه التعليمات الدوائر والمؤسسات والشركات والمصالح العامة التي تعمل في مجال النفط ومشتقاته تنقيبا او استخراجا او انتاجا او تسويقا او نقلا او تخطيطا او تفتيشا0

مادة 3
تناط بمديرية الشؤون الفنية العامة اعمال المحاسبة القانوني التي يتولاها الديوان للادارات والمؤسسات والشركات والمصالح الداخلة في قطاع النفط وفق حكم المادة الثانية من هذه التعليمات0

مادة 4
تعد هذه التعليمات متممة لاحكام تعليمات التنظيم عدد (1) لسنة 1970، ويبدأ بتطبيقها يوم صدورها في 3 / 3 / 19750

رئيس مجلس الرقابة المالية