بيان (تشكيل محكمة بدارة قره حسن)

      التعليقات على بيان (تشكيل محكمة بدارة قره حسن) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (تشكيل محكمة بدارة قره حسن)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب رئاسة محكمة استئناف منطقة كركوك المرقم (س / 160) والمؤرخ في 3 / 11 / 1974، واستنادا الى الفقرة (17) من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 المعدل0
تقرر تشكيل محكمة في ناحية قره حسن تسمى (محكمة بداءة قره حسن)، وترتبط برئاسة محكمة استئناف منطقة كركوك0
ينفذ هذا البيان من تاريخ 3 / 3 / 19750

وزير العدل