قانون التعديل التاسع عشر لقانون الملاك رقم 28 لسنة 1960

      التعليقات على قانون التعديل التاسع عشر لقانون الملاك رقم 28 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع عشر لقانون الملاك رقم 28 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-05 00:00:00

مادة 1
تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة الثالثة من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل، وتكون المادة الثالثة (مكررة) لها: –
المادة الثالثة (مكررة) – لوزير المالية عند الضرورة وتحقق مصلحة عامة الموافقة على استعمال عناوين الوظائف الخاصة الواردة بالجدول رقم (3) الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل من قبل الوزارات الاخرى التي تستوحب اعمالها مثل تلك العناوين0

مادة 2
تحذف وظيفة (امام) الواردة في الفقرة (عشرون) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل0
المادة الثالثة – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة