بيان رقم (7) لسنة 1975 (استحداث دائرة ضريبة الدخل في الكرخ)

      التعليقات على بيان رقم (7) لسنة 1975 (استحداث دائرة ضريبة الدخل في الكرخ) مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (7) لسنة 1975 (استحداث دائرة ضريبة الدخل في الكرخ)
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة – مكتب امانة السر – المرقم م0 د0 خ / 24 / 3390 في 30 / 12 / 1971، واستنادا الى احكام المادة (63) من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 (المعدل)، قررنا ما يلي: –

1 – استحداث دائرة ضريبة دخل في الكرخ0
2 – تقوم الدائرة المذكورة بتقدير مكلفي قضائي الكرخ والمحمودية والنواحي التالبعة لهما وفقا للحدود الادارية فيما يتعلق بضريبتي الدخل والتركات0
3 – تعرض القضايا الاستئنافية الخاصة بالدائرة المذكورة على لجان التدقيق المؤلفة في مدينة بغداد0
4 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من 1 / 4 / 19750

وزير المالية