بيان (تشكيل حاكمية تخفيف للاحداث)

      التعليقات على بيان (تشكيل حاكمية تخفيف للاحداث) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (تشكيل حاكمية تخفيف للاحداث)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (27) من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1936 المعدل، والفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الاحداث رقم (64) لسنة 1972، تقرر تشكيل حاكمية تحقيق للاحداث في بغداد (ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد) يشمل اختصاصها مركز محافظة بغداد ضمن حدود امانة العاصمة، وتمارس اعمالها اعتبارا من 1 / 4 / 19750

وزير العدل