عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم 9 لسنة 1975
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – تعيين موقع مشروع سمنت حمام العليل الجديد مركزا كمركيا لاغراض تفريغ وتحميل الاموال المستوردة للمشروع والخاصة بأعماله0
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
وزير المالية