فك ارتباط المقاطعة (2) ابو سريويل من ناحية التاجي والحاقها بناحية الطارية / قضاء الكاظمية/ محافظة بغداد

      التعليقات على فك ارتباط المقاطعة (2) ابو سريويل من ناحية التاجي والحاقها بناحية الطارية / قضاء الكاظمية/ محافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط المقاطعة (2) ابو سريويل من ناحية التاجي والحاقها بناحية الطارية / قضاء الكاظمية/ محافظة بغداد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 7/6/1987 ما يلي : –

1 – يكون مدير عام مكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي ممثلا عن الحزب في الهيئة العليا المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (435) أربعمائة وخمسة وثلاثين المؤرخ في 25/3/1980 الخامس والعشرين من آذار عام ألف وتسعمائة وثمانين بدلا من الرفيق كامل ياسين رشيد.
2 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة