قرار رقم 261 لسنة 1975 (تعديل في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971)

      التعليقات على قرار رقم 261 لسنة 1975 (تعديل في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 261 لسنة 1975 (تعديل في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 261
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-03-02 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 3 / 19750
اصدار القرار الاتي: –

اولا – 1 – تلغى الفقرة (أ 9 من المادة الثلاثين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل ويحل محلها ما يلي: –
أ – على اصحاب العمل تسديد الاشتراكات المستحقة عليهم وعلى عمالهم للمؤسسة في المواعيد المحددة في هذا القانون او في الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وفي حالة التأخر عن الاداء في المواعيد المقررة يلتزم صاحب العمل باداء غرامة للمؤسسة تعادل (2 %) من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تأخير0
2 – تضاف الفقرة التالية الى المادة الثلاثين من القانون وتكون الفقرة (ج) لها0
ج – يجوز بقرار من المجس ومصادقة الوزير الاعفاء من الغرامة الوارد ذكرها بالفقرة (أ) من هذه المادة كلا او جزؤا، اذا كانت اسباب تأخر صاحب العمل في تسديد الاشتراكات في المواعيد المقررة قانونا ترجع الى حالات القوة القاهرة او الظروف الطارئة التي حالت دون التسديد0 بشرط توفر حسن النية وعدم وجود الغش او التزوير او التلاعب0
ثانيا – تلغى الفقرة (آ) من المادة الثامنة بعد المئة من القانون رقم (39) لسنة 1971، ويحل محلها ما يلي: –
آ – 1 – تعتمد المؤسسة في جباية حصتها البالغى (25 %) من ارباح الشركات والمشاريع المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة الاولى من القانون رقم (101) لسنة 1964 المعدلة بالمادة (116 / ب) من هذا القانون، الارباح المتمحققة او المقدرة من قبل مديرية ضريبة الدخل العامة او دوائرها المكتسبة الدرجة النهائية، وذلك بعد تنزيل السماحات القانونية0 كما تعتمد المؤسسة، كأساس اولي في احتساب حصتها، التقديرات الاحتياطية لارباح المشاريع التي اجرتها المديرية المذكورة او دوائرها وذلك ريثما تكتسب هذه التقديرات الاحتياطية الدرجة النهائية، وعندئذ تعيد المؤسسة النظر في احتساب حصتها وتجرى التسويات النهائية بموجبها0
اما المشاريع والشركات غير الخاضعة للضريبة او المعفاة منها مؤقتا والتي لا تجرى تقديراتها من قبل مديرية ضريبة الدخل العامة او دوائرها فعليها تقديم ميزانياتها او البيانات والمعلومات التي تفيد المؤسسة لاغراض تحقيق حصتها0
2 – تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة اعتبارا من السنة التقديرية المبتدأة في 1 / 4 / 19740
ثالثا – لا تمنح اجازة الاستيراد لصاحب المشروع الا بعد تقديم استشهاد من مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ومن مديرية ضريبة الدخل العامة يؤيد فيه قيام طالب الاجازة بتسديد المبالغ المستحقة عليه لقاء حصة المؤسسة البالغى (35 %) من الارباح والضريبة وتقسيطها او تقديمه الضمانات الكافية التي تؤمن سداد مبالغ هذه الديون، على ان تستثنى السنة الاولى المبتدئة من 1 / 4 / 1975 من تقديم هذا الاستشهاد0
رابعا – تلغى الفقرة (و) من المادة السادسة والعشرين من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل ويحل محلها ما يلي: –
(و) اذا اقتضت ظروف المشروع تقليص حجم العمل وصدر القرار بذلك عن الوزير المختص بعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة لعمال الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، او صدر عن مجلس ادارة المؤسسة المختصة بموافقة ممثلي العمال في هذا المجلس بالنسبة لعمال ومؤسسات وشركات ومرافق القطاع العام، او صدر عن صاحب العمل بعد موافقة الوزير بالنسبة لعمال مختلف مرافق العمل في القطاع الخاص0 وفي الحالة الاخيرة تشكل لجنة قوامها ممثل عن المديرية العامة والاتحاد وتقابة المهنة واتحاد الصناعات العراقي، وتسلك اللجنة في عملها الاجراءات التالية: –
1 – القيام بكشف موقعي على المشروع للوقوف على واقع الحال وتقديم تقرير مسبب يتضمن وجهة نظرها في حاجة المشروع الى تقليص عدد العاملين فيه من عدمه على ان يقدم التقرير خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ ورود الطلب الى المديرية العامة او الدوائر التابعة لها0
2 – تحديد اسماء العمال الذين ستنهى عقود عملهم في حالة ثبوت حاجة المشروع الى تقليص عدد العمال فيه، على ان يراعى في ذلك مهنة العامل وحاجة المشروع اليها0
3 – ترفع المديرية العامة تقرير اللجنة الى الوزير فور تقديمه اليها مشفوعا بمطالعتها للبت فيه، وتبليغ صاحب العمل النتيجة0
خامسا – تلغى الفقرة (ه) من المادة الثلاثين من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل ويحل محلها ما يلي:
ه – اذا انهى عقد عامل او اكثر وفقا لاحكام الققرة (و) من المادة (26) دون اخذ موافقة الجهات المختصة على تقليص حجم العمل في المشروع يعتبر انهاء العقد باطلا ويحق للعامل صاحب العلاقة ان يعود الى عمله وان يتقاضى اجوره عن كامل فترة الانقطاع كما يجب تسديد الاشتراكات عنه لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي عن هذه الفقرة ولا يقبل طلب العامل للعودة الى عمله ولا يستحق اجوره عن فترة الانقطاع ما لم يقدم اعتراضا خطيا بواسطة اللجنة النقابية المختصة الى الادارة او صاحب العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار انهاء عقده0
سادسا – تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية والثلاثين من قانون العمل رقم (101) لسنة 1970 المعدل وتكون الفقرة (ج) لها0
ج – تقوم اللجنة المؤلفة بالفقرة (و) من المادة السادسة والعشرين المعدلة من هذا القانون باتباع نفس الاجراءات المحددة بالفقرة المذكورة في حالة توقيف العمل في المشروع او غلقه او تصفيته وبالقدر الذي يتطلبه ذلك ويعتبر تاريخ التوقيف او الغلق او التصفية اعتبارا من تاريخ نشر موافقة الوزير على ذلك في مقر العمل0
سابعا – يلغى اي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار0
ثامنا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراي تنفيذ احكامه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة