رقم 247 لسنة 1975 (احلال مؤسستان عامتان محل المؤسسة العامة للتجارة)

      التعليقات على رقم 247 لسنة 1975 (احلال مؤسستان عامتان محل المؤسسة العامة للتجارة) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 247 لسنة 1975 (احلال مؤسستان عامتان محل المؤسسة العامة للتجارة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 247
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 / 2 / 1975 ما يلي: –

1 – تحل المؤسستان العامتان التاليتان محل المؤسسة العامة للتجارة: –
اولا – المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية وترتبط بها المنشآت المبينة ادناه: –
أ – مصلحة المبايعات الحكومية0
ب – شركة المخازن العراقية0
ج – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقة0
د – الشركة الافريقية العراقية التجارية0
ثانيا – المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، وترتبط بها المنشآت المبينة ادناه: –
أ – الشركة العامة للسيارات0
ب – الشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات0
ج – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع المواد الكيمياوية0
د – الشركة العامة للمواد الانشائية0
ه – الشركة العامة للحديد والخشب0
2 – تحل المديريات العامة الثلاث المبينة ادناه محل مديرية العلاقات التجارية الخارجية العامة في وزارة الاقتصاد0
أ – المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية مع الدول العربية0
ب – المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية مع الدول الاشتراكية0
ج – المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية0
3 – يكون عنوان وظيفتي وكيلي وزارة الاقتصاد على الوجه الاتي: –
أ – وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية0
ب – وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية0
4 – يعمل بأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذا القرار اعتبارا من 1 / 4 / 19750
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الاقتصاد تنفيذه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة