تعليمات الخدمة المدنية عدد (90) لسنة 1975 (صرف المخصصات المهنية للموظفين المتمتعين بالزمالات)

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عدد (90) لسنة 1975 (صرف المخصصات المهنية للموظفين المتمتعين بالزمالات) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (90) لسنة 1975 (صرف المخصصات المهنية للموظفين المتمتعين بالزمالات)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

تنفيذا لكتاب مجلس قيادة الثورة المرقم م0 ق / 10 / 9 / 540 في 6 / 2 / 1975، واستنادا لاحكام الفقرة
(1 – د) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، اصدرنا التعليمات التالية: –

تحذف الفقرة (6) من تعليمات الخدمة المدنية عدد 19 لنسة 1960 ويل محلها ما يلي:
6 – يستمر بصرف المخصصات المهنية للموظفين المتعمتعين بالزمالات والمجازين دراسيا والموفدين خارج القطر او وداخله والمتمتعين بالاجازات المرضية او الاعتيادية وخلال العطلة الصيفية بالنسبة لكافة القطاعات0 وتنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 6 / 2 / 19750

وزير المالية