عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عدد (90) لسنة 1975 (صرف المخصصات المهنية للموظفين المتمتعين بالزمالات)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
تنفيذا لكتاب مجلس قيادة الثورة المرقم م0 ق / 10 / 9 / 540 في 6 / 2 / 1975، واستنادا لاحكام الفقرة
(1 – د) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل، اصدرنا التعليمات التالية: –
تحذف الفقرة (6) من تعليمات الخدمة المدنية عدد 19 لنسة 1960 ويل محلها ما يلي:
6 – يستمر بصرف المخصصات المهنية للموظفين المتعمتعين بالزمالات والمجازين دراسيا والموفدين خارج القطر او وداخله والمتمتعين بالاجازات المرضية او الاعتيادية وخلال العطلة الصيفية بالنسبة لكافة القطاعات0 وتنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 6 / 2 / 19750
وزير المالية