رقم 246 لسنة 1975 قرار (احداث وظائف بعنوان مستشار و مستشار اداري)

      التعليقات على رقم 246 لسنة 1975 قرار (احداث وظائف بعنوان مستشار و مستشار اداري) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 246 لسنة 1975 قرار (احداث وظائف بعنوان مستشار و مستشار اداري)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 246
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-26 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 / 2 / 1975 ما يلي: –

1 – احداث وظيفة بعنوان (مستشار اداري) براتب 100 – 180 دينارا في ملاك وزارة الاعلام0
2 – احداث ثلاث وظائف بعنوان (مستشار اداري) براتب 100 – 180 دينارا في ملاك وزارة الاعلام0
3 – تعيين مالك يونس اليعقوبي، الاختصاص في المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري مستشارا اداريا في وزارة الاعلام بنفس راتبه الحالي0
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة