قانون التعديل الاول لقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5 لسنة 1975

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-27 00:00:00

مادة 1
تحذف عبارة (وكان حسن السلوك والسمعى) الواردة في المادة الاولى من قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة