عنوان التشريع: الخاصة بتحديد تشكيلات المنشأة العامة للماء والمجاري
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة الينا بالفقرة (7) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 264 في 26/4/1987 قررنا اصدرا التعليمات الاتية : –
مادة 1
أولا : يدير المنشأة مجلس ادارة يتألف من : –
1 – مدير عام المنشأة رئيسا
2 – ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير عضوا
3 – ممثل عن وزارة الزراعة عضوا
4 – ممثل عن وزارة الصحة عضوا
5 – ممثل عن وزارة الحكم المحلي عضوا
6 – ممثل عن وزارة الصناعة عضوا
7 – ممثل عن وزارة التخطيط عضوا
8 – ممثل عن امانة العاصمة عضوا
9 – نائب الأمين العام لادارة البلديات والمصايف
ثانيا : يمارس المجلس الصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 46/لسنة 1979.
ثالثا : يكون مدير قسم التخطيط والمتابعة في مركز المنشأة مقررا للمجلس.
مادة 2
يتكون مركز المنشأة من التشكيلات التالية وترتبط بالمدير العام مباشرة : –
أولا : قسم التصاميم.
ثانيا : قسم التنفيذ.
ثالثا : قسم التشغيل.
رابعا : قسم التخطيط والمتابعة.
خامسا : القسم التعاوني.
سادسا : القسم المالي.
سابعا : القسم الاداري.
ثامنا : شعبة التدقيق.
مادة 3
قسم التصاميم : يرأسه موظف بدرجة (رئيس مهندسين) يعاونه عدد من الموظفين يتولى اجراء الدراسات واعداد التصاميم والشروط والمواصفات الفنية والخرائط اللازمة وتقديم الاستشارات الفنية في هذا المجال.
مادة 4
قسم التنفيذ : يرأسه موظف بدرجة (رئيس مهندسين) يعاونه عدد من الموظفين يتولى التنفيذ والاشراف على مشاريع وشبكات وابنية الماء والمجاري ضمن خطط المنشأة.
مادة 5
قسم التشغيل : يرأسه موظف بدرجة (رئيس مهندسين) يعاون عدد من الموظفين يتولى الاشراف على تشغيل وادارة وصيانة مشاريع وشبكات وأبنية الماء والمجاري وتجهيز المشتركين بالماء وربط توصيلات المجاري واجراء الفحوصات المختبرية وادامة المقاييس والمعدات والمضخات والاليات وما يتعلق بها.
مادة 6
قسم التخطيط والمتابعة : يرأسه موظف بدرجة (رئيس مهندسين) يعاونه عدد من الموظفين يتولى اعداد خطة المنشأة ومتابعة تنفيذها وجمع البيانات والمعلومات الاحصائية وتحليلها لأغراض التخطيط وتزويد الجهات المعنية بها والعمل على توزيع القوى العاملة وتطويرها.
مادة 7
القسم القانوني : يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون يعاونه عدد من الموظفين يتولى تمثيل المنشأة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية في جميع الامور القانونية التي لها علاقة بأعمال المنشأة بتخويل من مديرها العام والاعلان والدعوة للمناقصات وتنظيم العقود والسجلات التي تخص املاك المنشأة والتصرفات الجارية عليها وابداء الراي والمشورة القانونية فيما يعرض على القسم.
مادة 8
القسم المالي : يرأسه موظف بدرجة (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية يعاونه عدد من الموظفين يتولى الامور المالية والمحاسبية سواء كانت على تخصيصات الخطة أو الميزانية والامور المخزنية والواردات وتنظيم كل ما له علاقة لحفظ وصيانة اموال المنشأة من سجلات وقيود تطبيق قواعد الصرف وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية وتسلم المواد المخزنية وتجهيزها حسب التعليمات ومسك السجلات ومراقبة حركة المواد المخزنية واتخاذ ما يلزم بطلبها عند وصولها الحد الادنى المقرر والقيام بأعمال الاخراج الكمركي.
مادة 9
القسم الاداري : يرأسه موظف بدرجة (مدير) حاصل على شهادة جامعية أولية يعاونه عدد من الموظفين تتولى تطبيق قوانين الخدمة والتقاعد والانضباط وتنظيم ملاكات وسجلات واضابير المنتسبين وحفظ المراسلات الخاصة بالمنشأة والاشراف على السيارات المخصصة لمركز المنشأة.
مادة 10
شعبة التدقيق : يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية يعاونه عدد من الموظفين تتولى مهام التدقيق قبل الصرف لجميع المعاملات المحاسبية التي تخص مركز المنشأة.
مادة 11
مديرية ماء ومجاري المحافظة : يرأسها موظف لا تقل درجته عن مهندس يعاونه عدد من الموظفين وترتبط بالمدير العام مباشرة تتولى القيام بمهام المنشأة في المحافظة فيما يخص تصميم وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة مشاريع الماء والمجاري وابنيتها وشبكاتها وتجهيز المشتركين بالماء وربط توصيلات المجاري وجباية الرسوم والاجور والقيام بالامور المالية والمخزنية والقانونية والادارية والتدقيقية.
مادة 12
لمدير عام المنشأة تحديد التشكيلات المرتبطة بالاقسام ومديريات الماء والمجاري في المحافظات بعد مصادقة الوزير عليها
مادة 13
يلغى النظام الداخلي للمؤسسة العامة للماء والمجاري والمنشئات التابعة لها والتعليمات الصادرة بموجبه التي تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة 14
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ في 10/6/1987 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 264 في 26/4/1987.
وزير الحكم المحلي