قانون التعديل الثالث لقانون استيفاء رسم اجازات بهويات على الاجازات وهويات الاستيراد رقم 7 لسنة 1968

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون استيفاء رسم اجازات بهويات على الاجازات وهويات الاستيراد رقم 7 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون استيفاء رسم اجازات بهويات على الاجازات وهويات الاستيراد رقم 7 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-27 00:00:00

مادة 1
يلغى نص المادة الولى من القانون0 ويحل محله النص الاتي: –
المادة الاولى – 1 – يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عند منح هوية الاستيراد لاول مرة وثلاثة دنانير عند تجديدها سنويا0
2 – يكون ثمن الاستيراد مائتين وخمسين فلسا0

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجردية الرسمية0 ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة