عنوان التشريع: قواعد الخدمة في القطاع التعاوني
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الأربعين من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (150) لسنة 1987.
اصدرت التعليمات الآتية : –
مادة 1
تسري أحكام هذه القواعد على جميع عمال القطاع التعاوني.
مادة 2
يشترط فيمن يعين في القطاع التعاوني أن يكون :
أولا – عراقي الجنسية.
ثانيا – اكمل الخامسة عشرة من عمره.
ثالثا – ناجحا في الفحص الطبي.
رابعا – سليم الموقف بالنسبة للخدمة العسكرية.
خامسا – مستوفيا لمواصفات ومؤهلات العمل المراد تعيينه فيه.
مادة 3
أولا – يحدد الاتحاد العلم للتعاون، لكل جمعية تعاونية فيه والاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد العام للتعاون هيكلا تنظيميا تحدد فيه تشكيلات كل منها واختصاصاتها ويتضمن جميع الوظائف التي يحتاجها كل تشكيل مع بيان موقفها فيه على أن يراعى في الوظائف حجم العمل في كل تشكيل من هذه التشكيلات.
ثانيا – يعد للاعمال المبين عناوينها في هيكل التنظيمات التعاونية وصف لها وتعين فيه مواصفات وشروط القائمين بها.
ثالثا – يتم التعيين في الجمعية التعاونية بقرار من مجلس ادارتها وفي الاتحاد التعاوني النوعي بقرار من مجلس ادارته وفي الاتحاد العام بقرار من رئيس مجس الادارة ويجوز لجهة التعيين تشكيل لجنة تتولى مقابلة المرشحين للتعيين والتثبيت من توفر المواصفات فيهم ومعرفة مقدرتهم على اداء العمل المراد تعيينهم فيه.
مادة 4
لا يجوز الجمع بين العمل في جهاز يساهم في الاشراف أو الرقابة على التنظيمات التعاونية وبين أي عمل في هذه التعليمات سواء كان العمل بأجر أو بغير أجر.
مادة 5
يتقاضى المعين لأول مرة بموجب هذه القواعد اجرا شهريا يعادل الحد الادنى لاجر عنوان العمل المعين فيه المحدد في الجدول المرفق بهذه القواعد.
مادة 6
تحتسب لغرض تحديد الاجر الشهري مدة الممارسة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط على أن لا تتجاوز مدة الممارسة المحسوبة بموجب هذه المادة خمس سنوات.
مادة 7
أولا – يخضع المعين لأول مرة للاختبار والتجربة لمدة لا تزيد على ستة أشهر لغرض التثبت من كفاءته المهنية وسلوكه وانضباطه في العمل.
ثانيا – اذا لم يصدر أمر تثبيت المعين لأول مرة أو الاستغناء عنه عند انقضاء مدة التجربة المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة يعتبر بحكم المثبت في عمله.
مادة 8
لرئيس الاتحاد العام للتعاون تعيين أشخاص من ذوي الممارسة والخبرة والاختصاص بدوام جزئي أو تكليفه للقيام بمهمة معينة وذلك لقاء مكافأة يتفق عليها، ويتم التعيين حسب متطلبات العمل في الاتحاد العام والاتحاد التعاوني النوعي.
مادة 9
يمنح الفنيون المشمولون بأحكام هذه القواعد زيادة سنوية مقدارها خمسة دنانير كما يمنح غير الفنيين زيادة سنوية مقدارها ثلاثة دنانير.
مادة 10
يستحق المشمولون بأحكام هذه القواعد مخصصات غلاء المعيشة الممنوحة للعاملين في دوائر الدولة.
مادة 11
يتقاضى الفنيون المعينون بموجب أحكام هذه القواعد المخصصات التي يتقاضاها اقرانهم العاملون في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
مادة 12
يعاد احتساب الاجر الشهري للعاملين في القطاع التعاوني الذين تم تعيينهم في التنظيمات التعاونية قبل نفاذ هذه القواعد على أساس ما يستحقونه بموجب أحكامها.
المحتوى 1
مادة 13
لمجلس ادارة الجمعية ولمجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي تضمين العاملين في القطاع التعاوني كل بالنسبة لتنظيماته تعويضا عن الاضرار التي تسببوا فيها. بسبب اهمال أو مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات.
مادة 14
أولا – ساعات العمل اليومية في التنظيمات التعاونية ثمان ساعات يوميا.
ثانيا – يحدد مجلس ادارة الجمعية ورئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي ورئيس الاتحاد العام للتعاون أوقات العمل في التنظيمات التعاونية وفق متطلبات العمل.
مادة 15
لمجلس ادارة الجمعية ومجلس ادارة الاتحاد التعاوني النوعي تشغيل العمال ساعات عمل اضافية بعد اوقات الدوام الرسمي على أن يبين في الامر الاداري الصادر لهذا الغرض المدة والاسباب الموجبة للتشغيل.
مادة 16
يستحق المشمول بأحكام هذه القواعد اجازة اعتيادية لمدة ثلاثين يوما عن كل سنة قضاها في خدمة فعلية ولا يجوز تدويرها الى السنة التالية.
مادة 17
يصدر رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون بناء على موافقة مجلس ادارته ما يلي : –
أولا – التعليمات الخاصة بحوافز العاملين في القطاع التعاوني.
ثانيا – التعليمات الخاصة بمخصصات ايفاد وسفر العاملين في القطاع التعاوني.
مادة 18
تطبق على المشمولين بأحكام هذه القواعد أحكام قانون العمل وتعليماته فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها.
مادة 19
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من تاريخ 1/9/1987.
عضو مجلس قيادة الثورة
النائب الأول لرئيس الوزراء