عنوان التشريع: اعتبار مدير عام مكتب امانة سر القطر ممثلا عن حزب البعث العربي الاشتراكي في الهيئة العليا المشكلة بموجب قرار قيادة الثورة المرقم 1080 في 8/ 7/ 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 433
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-20 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/6/1987 ما يلي : –
1 – يعتبر مدير عام مكتب امانة سر القطر ممثلا عن حزب البعث العربي الاشتراكي في الهيئة العليا المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1080) الف وثمانين المؤرخ في 8/7/1980، الثامن من تموز عام الف وتسعمائة وثمانين.
2 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة