عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون ذيل قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 71
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-25 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة الثالثة من القانون رقم (99) لسنة 1971 (قانون ذيل قانون التدرج الطبي رقم 99 لسنة 1970) ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها تبعا لذلك0
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لقد تضمن حكم الفقرة (2) من المادة الثالثة من القانون رقم (99) لسنة 1971 المعدل (قانون ذيل قانون التدرج الطبي
رقم 99 لسنة 1970) ذات الحكم الذي تضمنته الفقرة (3) من المادة المذكورة على نحو اعم واشمل مما استوجب الغاؤها0
وللغرض المذكور شرع هذا القانون0