عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم 8 لسنة 1975
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي: –
1 – تعيين منطقة (المطار) التي تبعد عن رتل شرطة كمرك شعيب الابيض بمسافة كيلو متر واحد، وعن مدينة كربلاء بمسافة (30) كيلو مترا، نقطة تفتيش كمركية لاغراض مكافحة التهريب0
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
مدير عام الكمارك والمكوس