عنوان التشريع: تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 899 في 12/ 8/ 1970
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 431
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-17 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 17/6/1987 ما يلي : –
أولا : تعدل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (899) ثمنمائة وتسعة وتسعين المؤرخ في 12/8/1970 الثاني عشر من آب عام الف وتسعمائة وسبعين، وتقرأ على الوجه الآتي : –
2 – يسمح للمستثمر العربي ادخال رأس المال بعملة قابلة للتحويل عن طريق مصرف مجاز او بصفة اموال عينية جديدة لها علاقة بالمشروع الذي يتولى تأسيسه في العراق، أو بهما معا، وذلك عن طريق منحه اجازات استيراد بدون تحويل خارجي من قبل الجهات المختصة لاستيراد جميع المكائن والاجهزة والعدد والادوات وقطع الغيار والاثاث ومستلزمات التشغيل وأية تجهيزات أخرى لاحتياجات تأسيس المشروع، وتحتسب اقيام هذه الأموال ضمن رأس المال المدفوع، وتقوم الجهة القطاعي بتقدير قيمة هذه الاموال لهذا الغرض.
ثانيا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة