بيان الكمارك رقم 7 لسنة 1975

      التعليقات على بيان الكمارك رقم 7 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم 7 لسنة 1975
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي: –

1 – تعيين موقع شركة سكابانيوس اليونانية متعهدة مشروع ري الدلمج في محافظة واسط والمعين مركزا كمركيا بموجب بيان الكمارك رقم (4) لسنة 1975، مكانا لوقوف المركبات القادمة اليه او المبارحة منه لاجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المانفيستات0
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

مدير عام الكمارك والمكوس