الغاء محافظة بغداد والوحدات الادارية المرتبطة بها ضمن حدود مدينة بغداد (حدود امانة العاصمة)

      التعليقات على الغاء محافظة بغداد والوحدات الادارية المرتبطة بها ضمن حدود مدينة بغداد (حدود امانة العاصمة) مغلقة

عنوان التشريع: الغاء محافظة بغداد والوحدات الادارية المرتبطة بها ضمن حدود مدينة بغداد (حدود امانة العاصمة)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 430
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-17 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 17/6/1987 ما يلي : –

أولا – أ – تلغى محافظة بغداد والوحدات الادارية المرتبطة بها ضمن حدود مدينة بغداد (حدود امانة العاصمة).
ب – تحل تسمية امانة بغداد محل تسمية امانة العاصمة وامين بغداد محل امين العاصمة اينما وردتا في القوانين والقرارات والانظمة النافذة.
ثانيا – يلحق بالمحافظات المجاورة لمدينة بغداد ما يأتي :
أ – الوحدات الادارية التابعة لمحافظة بغداد (الملغاة) الواقعة خارج حدود امانة العاصمة.
ب – الاجزاء أو المقاطعات الواقعة خارج حدود امانة العاصمة من الوحدات الادارية الملغاة بموجب الفقرة (أولا – أ) من هذا القرار.
ثالثا –أ – تتولى الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة كل حسب اختصاصها ممارسة الوظائف والخدمات المركزية التي كانت تمارسها محافظة بغداد الملغاة ضمن حدود امانة العاصمة.
ب – تتولى وزارة التربية مهام التعليم المحلي ورياض الاطفال ضمن حدود امانة العاصمة من الناحيتين الادارية والفنية وتنقل اليها المبالغ المخصصة لهذا الغرض.
جـ – تتولى امانة العاصمة مهمة توفير مستلزمات التعليم المحلي ورياض الاطفال ضمن حدودها وتنقل اليها المبالغ المخصصة لهذا الغرض.
رابعا – تنقل الى امانة بغداد حقوق والتزامات ومهام الادارة المحلية لمحافظة بغداد الملغاة ضمن حدود امانة بغداد بما في ذلك اموالها المنقولة وعقاراتها وتخصيصاتها المالية ووارداتها المنصوص عليها في قانون المحافظات.
خامسا – على الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والجهات المعنية اتخاذ التدابير المقتضية لتنفيذ أحكام هذا القرار.
سادسا – تؤلف لجنة من وزارة الحكم المحلي وامانة بغداد تتولى مهمة اعادة توزيع موظفي الادارة المحلية لمحافظة بغداد الملغاة و(الآليات) العائدة لها وفقا للحاجة.
سابعا – للوزراء المعنيين ولأمين بغداد كل فيما يخصه اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
ثامنا – يعمل بهذا القرار بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة