عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم 6 لسنة 1975
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الاولى من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي:-
1 – تعيين المنطقة المخصصة لانشاء المخازن الكمركية في خان ضاري، مكانا لوقوف المركبات القادمة من خارج العراق سواء كانت محملة بالبضائع الواردة للاستهلاك المحلي او الترانسيت، وذلك لاجل الفحص والتفتيش من قبل من موظفي الكمارك وتسليم المانفيستات0
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
مدير عام الكمارك والمكوس