عنوان التشريع: الغاء عدد من قرارات استملاك قطع الاراضي الصادرة من محكمة بداءة الموصل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 425
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-15 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 15/6/1987 ما يلي : –
أولا : تلغى قرارات استملاك قطع الاراضي المبينة ارقامها ادناه الصادرة من محكمة بداءة الموصل.
رقم القطعة رقم الدعوى مبلغ التعويض
1 – 21/4 مقاطعة 42 نينوى الغربية 175/82 (000،290،125) دينار
2 – 21/6 مقاطعة 42 نينوي الغربية 176/82 ( – /290،147) دينار
3 – 21/8 مقاطعة 42 نينوى الغربية 181/82 ( – 613،143) دينار
ثانيا : يلغى تسجيل اقرار القطعة 21/1 مقاطعة 42 نينوى الغربية الى القطع 21/4، 21/5، 21/6، 21/7، 21/8 ويعاد تسجيلها باسم اصحابها قطعة واحدة حسب جنسها السابق (ارض زراعية).
ثالثا : تمليك قطعة الأرض المشار اليها بالفقرة (ثانيا) من هذا القرار الى وزارة التربية وتعويض اصحابها نقدا وفقا لقواعد تعويض الارض الزراعية المقررة في قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 المعدل، ويجري تقدير التعويض من قبل اللجنة الوارد ذكرها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (222) مائتين واثنين وعشرين المؤرخ في 26/2/1977 السادس والعشرين من شباط عام الف وتسعمائة وسبعة وسبعين المعدل.
رابعا : تطفأ الحقوق التصرفية للمساحات المشغولة من قبل المديرية العامة للتربية في المحافظة الأولى / نينوى، والنشاط المدرسي ودار المدير العام في القطعة المرقمة 22/11 المفرزة من القطعة 23/1 مقاطعة 42 نينوى الغربية المبينة مساحاتها ادناه وتسجل باسم وزارة المالية مخصصة للمديرية العامة للتربية في المحافظة الأولى / نينوى.
1 – مساحة 37،2946 م2 بناية المديرية العامة للتربية.
2 – مساحة 3524 م2 بناية النشاط المدرسي.
3 – مساحة 25،1124 م2 بناية دار المدير العام.
خامسا : تطفأ المساحة (270) م2 من القطعة المرقمة 13/2 مقاطعة 42 نينوى الغربية المشيد عليها جزء من دار المدير العام للتربية وتسجل باسم وزارة المالية مخصصة للمديرية العامة للتربية في المحافظة الأولى / نينوى.
سادسا : يتولى الوزراء المختصون تنفي هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة