تعليمات التحويل الخارجي التعديل رقم 235 لسنة 1975 الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي

      التعليقات على تعليمات التحويل الخارجي التعديل رقم 235 لسنة 1975 الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التحويل الخارجي التعديل رقم 235 لسنة 1975 الى الاشخاص المجازين بالتعامل بالتحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 235
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات المرقم (113) والمؤرخ في 4 / 2 / 1975، وبناء على الغاء اتفاقية المدفوعات بين الجمهورية العراقية وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية والمعقودة في 2 / تشرين الاول / 1958، وذلك اعتبارا من تاريخ 1 / شباط / 1975 دون الاخلال بالفقرة (2) ادناه0

1 – تلغى الترتيبات الفنية للمدفوعات بين الجمهوريتين الملحقة بتعليمات التحويل الخارجي، وذلك اعتبارا من تاريخ 1 / شباط / 1975 دون الاخلال بالفقرة (2) ادناه0
2 – تستمر تسوية جميع المدفوعات المترتبة على العقود او المعاملات المعقودة بين الجانبين قبل الاول من شباط / 1975 بموجب الاتفاقية المشار اليها اعلاه وفقا للاتفاقية المذكورة والترتيبات المصرفية المتعلقة بها حتى انتهاء نفاذ تلك العقود او المعاملات، وتستمر تسوية ارصدة حسابات المقاصة (التسوية) وفقا لشروط ونصوص الاتفاقية المذكورة0
3 – اعتبارا من الاول من شباط / 1975 تجري تسوية جميع المدفوعات، باستثناء تلك الواردة في الفقرة ” 2 ” اعلاه بأي عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان0

محافظ البنك المركزي العراقي