عنوان التشريع: تطبيق احكام القوانين والانظمة والتعليمات العسكرية على الطلبة خلال فترة اشتراكهم بالتدريب في معسكرات التدريب
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 420
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-15 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 15/6/1987 ما يلي : –
1 – تطبق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات العسكرية على الطلبة خلال فترة اشتراكهم بالتدريب في معسكرات التدريب، ويعامل الطالب معاملة الجندي المتطوع.
2 – يفصل الطالب من الدراسة ويساق الى الخدمة العسكرية في حالة عدم التحاقه الى التدريب نهائيا بدون عذر مشروع.
3 – يعتبر الطالب الذي يتغيب أكثر من ثلث مدة الدورة منقطعة أو متصلة بدون عذر مشروع غير مشترك في التدريب ويفصل من الدورة ويعتبر راسبا في صفه ويساق الى الخدمة العسكرية لمدة سنة واحدة ويسرح في 15/9/1988 اذا كان له الحق بالاستمرار بالدراسة لعدم رسوبه سنة أخرى.
4 – تطبق القوانين العقابية العسكرية على الطالب بالاضافة الى ما ورد بالفقرتين (2 و 3) من هذا القرار.
5 – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكامه ولوزير الدفاع اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة