عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات المالية عدد 1 لنظام البعثات و المساعدات المالية و الزمالات رقم 46 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1974-07-11 00:00:00
تنفيذا لاحكام المادتين الرابعة عشرة والثالثة والعشرين من نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971، قررنا تعديل التعليمات المالية عدد (1) الصادرة بموجب النظام المذكور كما يلي: –
مادة 1
يعدل الجدول رقم (4) – جدول المساعدات المالية الشهرية / الملحق بالتعلميات المذكورة 0
مادة 2
يعتبر هذا التعديل نافذا اعتبارا من 11 / 7 / 19740
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الاسباب الموجبة
بتاريخ 11 / 7 / 1974 اصدر مجلس قيادة الثورة قراره المرقم (758) القاضي بزيادة مخصصات طلاب البعثة بنسبة (30 %) من مخصصاتهم السابقة، وبغية شمول طلاب المساعدات المالية بالقرار المذكور، وتنفيذا لاحكام المادة الرابعة عشرة من نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971، تمت زيادة مخصصاتهم بنسبة (30 %) من المخصصات السابقة، واعتبارا من تاريخ صدور القرار المذكور0