تعليمات تعديل التعليمات المالية عدد 1 لنظام البعثات و المساعدات المالية و الزمالات رقم 46 لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات تعديل التعليمات المالية عدد 1 لنظام البعثات و المساعدات المالية و الزمالات رقم 46 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل التعليمات المالية عدد 1 لنظام البعثات و المساعدات المالية و الزمالات رقم 46 لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1974-07-11 00:00:00

تنفيذا لاحكام المادتين الرابعة عشرة والثالثة والعشرين من نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971، قررنا تعديل التعليمات المالية عدد (1) الصادرة بموجب النظام المذكور كما يلي: –

مادة 1
يعدل الجدول رقم (4) – جدول المساعدات المالية الشهرية / الملحق بالتعلميات المذكورة 0

مادة 2
يعتبر هذا التعديل نافذا اعتبارا من 11 / 7 / 19740

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الاسباب الموجبة

بتاريخ 11 / 7 / 1974 اصدر مجلس قيادة الثورة قراره المرقم (758) القاضي بزيادة مخصصات طلاب البعثة بنسبة (30 %) من مخصصاتهم السابقة، وبغية شمول طلاب المساعدات المالية بالقرار المذكور، وتنفيذا لاحكام المادة الرابعة عشرة من نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971، تمت زيادة مخصصاتهم بنسبة (30 %) من المخصصات السابقة، واعتبارا من تاريخ صدور القرار المذكور0