عنوان التشريع: تخويل الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف اجازة اعتيادية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 418
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-15 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 15/6/1987 ما يلي : –
1 – للوزير المختص أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة أن يمنح الموظف اجازة اعتيادية لا تتجاوز الستين بدون راتب اذا اقتضت الضرورة منحه تلك الاجازة.
2 – لا تحسب مدة الاجازة لاغراض الخدمة والتقاعد.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة