رقم 114 لسنة 1975 مرسوم ضم قطع و مقاطعات الى مصلحة الخالص الزراعية

      التعليقات على رقم 114 لسنة 1975 مرسوم ضم قطع و مقاطعات الى مصلحة الخالص الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 114 لسنة 1975 مرسوم ضم قطع و مقاطعات الى مصلحة الخالص الزراعية
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-23 00:00:00

بناء على ما عرضه رئيس المجلس الزراعي الاعلى0
رسمنا بما هو آت: –

ضم القطع والمقاطعات المدرجة ارقامها في القائمة المرفقة والواقعة ضمن مشروع الصدر المشترك الى مصلحة الخالص الزراعية0
على رئيس المجلس الزراعي الاعلى تنفيذ هذا المرسوم0
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر صفر سنة 1395 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر شباط سنة 19750

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية