قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1987

      التعليقات على قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-17 00:00:00

قرار رقم 428
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

بناء على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور، واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 17/6/1987.
اصدار القانون الآتي : –

الفصل الأول
تعريف الدلالة

مادة 1
أولا – الدلالة : عمل ينبغي القائم به تسهيل ابرام عقد من العقود لقاء اجره.
ثانيا : الدلال : الشخص الطبيعي أو المعنوي، الذي يمتهن الدلالة.

مادة 2
الدلالة أربعة أنواع :
أولا – الدلالة في التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار.
ثانيا – الدلالة في بيع وشراء وتأجير المركبات.
ثالثا – الدلالة في محالات المزاد العلني.
رابعا – الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والاموال الأخرى.

الفصل الثاني
شروط الدلال

مادة 3
يشترط في الدلال اذا كان شخصا طبيعيا أن يكون :
أ – عراقي الجنسية، متمتعا بالاهلية القانونية، واكمل الخامسة والعشرين من عمره.
ب – غير محكوم عليه، بجناية غير سياسية أو بجنحة مخلة بالشرف، ومن ذوي الاستقامة.
جـ – حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل، ويستثنى من كان يحمل اجازة ممارسة المهنة قبل نفاذ هذا القانون، على أن يحسن القراءة والكتابة.
د – متفرغا للمهنة في محل خاص به داخل العراق.
هـ – قد اتخذ اسما تجاريا.
و – حاصلا على اجازة بممارسة المهنة.
ثانيا – اذا كان الدلال شخصا معنويا فيشترط :
أ – أن يكون شركة يملك اسهمها عراقيون مقيمون في العراق ومسجلة وفق قانون الشركات.
ب – أن تتوفر فيه الشروط الواردة في البنود (د، هـ، و) من الفقرة (أولا) من هذه المادة.

مادة 4
أولا – تمنح اجازة الدلالة من غرفة التجارة والصناعة التي يقع محل عمل طالب الاجازة ضمن دائرة اختصاصها بعد اخذ رأي الاجهزة المعنية.
ثانيا – لا يجوز منح الاجازة لاكثر من نوع واحد من أنواع الدلالة المبينة في المادة الثانية من هذا القانون.

مادة 5
أولا – يقدم طلب الاجازة الى غرفة التجارة والصناعة المختصة مرفق به المستندات المثبتة لتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
ثانيا – تبت الغرفة في الطلب، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب أو عدم البت فيه خلال المدة، لطالب الاجازة التظلم لدى المحكمة الادارية التي تقع الغرفة في دائرة اختصاصها، خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يوما، ويكون قرار المحكمة باتا.
ثالثا – تكون الاجازة نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها.
رابعا – على غرفة التجارة والصناعة في حالة فقدان احد شروط ممارسة الدلالة، الغاء الاجازة، وللدلال التظلم من قرار الالغاء لدى المحكمة الادارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قرار المحكمة باتا.

الفصل الثالث
حقوق والتزامات الدلال

الفرع الأول
حقوق الدلال

مادة 6
أولا – يستحق الدلال الأجرة إذا ادت وساطته الى انعقاد العقد.
ثانيا – تكون اجرة الدلال كما يأتي :
أ – (2 ) اثنين من المائة من العشرة الاف دينار الاولى.
ب – (1 ) واحد من المائة عما زاد على العشرة الاف دينار.
ثالثا – لا يجوز ان تزيد الاجرة على الف وخمسمائة دينار.

المحتوى 1
مادة 7
يتحمل الطرفان المتعاقدان اجرة الدلال مناصفة، الا اذا اتفق على خلاف ذلك.

مادة 8
إذا تعدد اشخاص أي طرف من اطراف العقد، كانوا مسؤولين بالتضامن عن اجرة الدلال.

الفرع الثاني
التزامات الدلال

مادة 9
يلتزم الدلال بما يلي : –
أولا – أن يكون أمينا في اطلاع الطرفين على جميع البيانات التي يعلمها عن الصفقة والظروف الخاصة بها.
ثانيا – ان يوقع على نسخ العقد الذي توسط في ابرامه، وان يحتفظ بنسخة من العقد لديه مدة خمس سنوات.
ثالثا – ان يمسك سجلا يوثق من الكاتب العدل، تدون فيه اسماء المتعاقدين وماهية العقد وتاريخه ومحله وقيمته.
رابعا – ان يحافظ على الوثائق والمستندات التي يتسلمها من طرفي العقد وان يعطي وصلا باستلامها.
خامسا – ان يعطي صورة من بيانات السجل والعقود التي يحتفظ بها لمن يطلبها من ذوي الشأن.

مادة 10
على الدلال تمكين الاجهزة الرسمية من الاطلاع على السجلات والعقود التي يحتفظ بها.

مادة 11
الدلال مسؤول تجاه طرفي العقد عن الصفقة التي يتوسط في ابرامها حتى لو تم انجاز الاعمال اللازمة لابرامها من تابعيه

مادة 12
اذا تعدد الدلالون في صفقة واحدة كانوا مسؤولين بالتضامن.

مادة 13
لا يجوز للدلال أن يقيم نفسه طرفا في الصفقة التي يتوسط في ابرامها.

الفصل الرابع
العقوبات

مادة 14
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من مارس مهنة الدلالة بدون اجازة.

مادة 15
اذا لم يجدد الدلال اجازته خلال مدة (45) خمسة وأربعين يوما من انتهاء مدتها، يلزم بدفع ضعف رسم الاجازة، وفي حالة العود تلغى الاجازة.

مادة 16
إذا خالف الدلال الالتزامات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو الجبس مدة لا تزيد على السنتين على أن لا يخل ذلك بحق المتضرر في التعويض.

مادة 17
اذا امتنع الدلال عن تمكين الاجهزة الرسمية من الاطلاع على سجلاته والأوراق التي يحتفظ بها أو زودها بيانات غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

مادة 18
اذا مارس احد منتسبي الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط الدلالة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

مادة 19
اذا تسلم الدلال أجرة أكثر من المقرر قانونا، يعاقب بغرامة تعادل ضعف الزيادة التي تسلمها ويسحب الاجازة لمدة ستة أشهر.

مادة 20
اذا كان الدلال شخصا معنويا وارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيعاقب المسؤول عن ادارته بالعقوبة المقررة لها قانونا.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

مادة 21
أولا – تكون رسوم منح اجازة ممارسة الدلالة وتجديدها وفق الجدول الملحق بهذا القانون.
ثانيا – للجنة تنظيم التجارة تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.

مادة 22
يلغى قانون الدلالين رقم 64 لسنة 1935 ونظام الدلالين رقم (14) لسنة 1926 وقانون الدلالة والتعقيب في دوائر التسجيل العقاري رقم 91 لسنة 1967.

مادة 23
لوزير التجارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 24
ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة