عنوان التشريع: قانون الطب العدلي رقم (57) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-17 00:00:00
قرار رقم 427
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور، واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 17/6/1987.
اصدار القانون الآتي : –
الباب الأول
الأهداف والأسس
مادة 1
يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل الطب العدلي في العراق ورفع مستوى كفاءة العاملين فيه وتطوير مهامه لمساعدة العدالة
مادة 2
تتحقق أهداف القانون بما يأتي : –
أولا – توحيد أسلوب عمل الطبابة العدلية في العراق والاشراف على تنفيذه.
ثانيا – تقديم الخبرة العلمية والفنية للقضاء والجهات التحقيقية المعنية.
ثالثا – تدريب الاطر الطبية والصحية والفنية.
رابعا – اعداد البحوث ذات العلاقة بالطب العدلي.
خامسا – اجراء التحليل الاحصائي لتوقعات الطب العدلي.
الباب الثاني
تشكيلات الطب العدلي
مادة 3
يؤسس بموجب هذا القانون (معهد الطب العدلي) ويكون مقره في بغداد ويعتبر من أجهزة وزارة الصحة ويحل محل معهد الطب العدلي بموجوداته ومنتسبيه كافة.
مادة 4
تكون تشكيلات الطب العدلي كما يأتي :
أولا – معهد الطب العدلي في بغداد ويتألف من :
أ – مجلس المعهد.
ب – أقسام المعهد.
ثانيا – الطبابات العدلية في مراكز المحافظات وترتبط اداريا بدوائر الصحة في المحافظات وفنيا بمعهد الطب العدلي في بغداد.
مادة 5
لوزير الصحة تخويل مديرية الطبابة العدلية في المحافظة التي يوجد فيها جامعة الى معهد طب عدلي بمستوى مديرية عند الاقتضاء.
مادة 6
أولا – يشكل مجلس معهد الطب العدلي من : –
أ – مدير معهد الطب العدلي – رئيسا.
ب – ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع من بين الأطباء العسكريين _ عضوا.
جـ – ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية من بين ضباط الشرطة لا تقل رتبته عن مقدم حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون – عضوا.
د – ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل بمستوى مدير – عضوا.
هـ – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يختاره وزير التعليم العالي والبحث العلمي من بين التدريسيين في مادة الطب العدلي في الجامعات – عضوا.
و – رئيس محكمة جنايات يختاره وزير العدل – عضوا.
ز – مدع عام لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يختاره وزير العدل – عضوا.
ح – رؤساء أقسام معهد الطب العدلي – أعضاء.
ط – ثلاثة من الأطباء العدليين يختارهم وزير الصحة – أعضاء.
ي – طبيب من ذوي الاختصاص يختاره وزير الصحة لمدة سنتين قابلة للتجديد – عضوا.
ثانيا – يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع كلما اقتضت الحاجة الى ذلك، ويعتبر النصاب كاملا بحضور ثلثي أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
ثالثا – للمجلس دعوة من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة 7
يتولى مجلس المعهد الاختصاصات الآتية :
أولا – اعداد الخطة السنوية للطبابة العدلية في العراق ومتابعة تنفيذها.
ثانيا – اعداد الموازنة السنوية للمعهد والطبابات التابعة له.
ثالثا – تأليف لجنة من بين أعضائه من ثلاثة أطباء عدليين ممن هم في الخدمة للنظر في الاعتراضات المقدمة بشأن التقارير الطبية العدلية.
رابعا – اقتراح ما يراه مناسبا بشأن المناهج الطبية العدلية والدراسات العليا المتخصصة للأطباء العدليين.
خامسا – اقرار فتح الدورات التدريبية لذوي المهن الطبية والصحية وللفنيين في الطبابة العدلية.
سادسا – التوصية بمنح الاجازات الدراسية لمنتسبي الطبابة العدلية أو ايفادهم.
سابعا – التوصية بمنح المكافآت لمنتسبي الطبابة العدلية تشجيعا لادائهم المتميز.
ثامنا – النظر في الأمور التي يحيلها اليه وزير الصحة أو مدير المعهد.
المحتوى 1
مادة 8
يعين مدير معهد الطب العدلي بأمر من وزير الصحة، من بين حملة شهادة الاختصاص في الطب العدلي وله ممارسة مدة لا تقل عن سبع سنوات أو من بين الأطباء العدليين وله ممارسة في الطب العدلي مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة ويفضل من كان يحمل منهم شهادة بكالوريوس في القانون.
مادة 9
أولا – يتولى مدير المعهد ما يأتي :
أ – ادارة أعمال معهد الطب العدلي في بغداد والاشراف الفني على أعمال الطبابات العدلية في المحافظات.
ب – تنفيذ قرارات المجلس.
جـ – ممارسة الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير أو مجلس المعهد.
ثانيا – يرتبط مدير المعهد بالوزير مباشرة.
مادة 10
يتكون المعهد من الأقسام الآتية :
أولا – قسم فحص الاحياء ويرأسه طبيب عدلي.
ثانيا – قسم فحص الاموات ويرأسه طبيب عدلي.
ثالثا – قسم المختبر.
رابعا – قسم التصوير والاشعة ويرأسه طبيب مختص.
خامسا – قسم الاحصاء والبحوث.
مادة 11
لوزير الصحة بتعليمات يصدرها : –
أولا – تحديد اختصاصات الاقسام وشروط العاملين فيها وواجباتهم.
ثانيا – استحداث أقسام جديدة في معهد الطب العدلي والطبابات العدلية.
مادة 12
يرأس الطبابة العدلية في مركز كل محافظة طبيب عدلي.
الباب الثالث
الطبيب العدلي
مادة 13
يعتبر طبيبا عدليا كل طبيب يحمل لقب اختصاص في الطب العدلي أو له ممارسة فعلية متواصلة بالطبابة العدلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو طبيبا اجتاز بنجاح دورة تدريبية في معهد الطب العدلي لا تقل مدتها عن سنة تقويمية.
مادة 14
أولا – يقوم الطبيب العدلي بالمهام الآتية :
أ – فحص المصابين لتعيين الاصابة وسببها.
ب – تشريح الجثث لتعيين الاصابة وسببها.
جـ – حضور عملية فتح القبر لاستخراج الجثة لوصفها أو تشريحها لبيان سبب الوفاة أو اتخاذ اي اجراء آخر بطلبه قاضي التحقيق.
د – ابداء الراي الفني في الوقائع الطبية المعروضة أمام القضاء.
هـ – تقدير العمر.
و – اجراء الكشف والمعاينة موقعيا عند الاقتضاء.
ز – فحص الوقعات المتعلقة بالجرائم الماسة بالاخلاق والاداب العامة.
ح – فحص المواد المنوية والدموية وفصائلهما.
ط – فحص الشعر وبيان منشأه.
ي – فحص العينات النسجية المختلفة للتثبت من طبيعتها.
ك – تحليل العينات غير النسجية المختلفة كالمخدرات والسموم ومخلفات اطلاق النار والافرازات الجسمية وغيرها.
ثانيا – ينظم الطبيب العدلي تقريرا طبيا عدليا بكل مهمة يقوم بها بناء على طلب من القضاء والجهات التحقيقية المعنية.
ثالثا – يكون تقرير الطبيب العدلي سريا.
مادة 15
يجوز للطبيب العدلي لانجاز مهمته الاستعانة بذوي الاختصاص والجهات ذات العلاقة مع بيان ذلك بتقريره.
مادة 16
أولا – للمحكمة أو للادعاء العام، الاعتراض على التقرير الطبي العدلي امام لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة (ثالثا) من المادة (7) من هذا القانون، ولا يجوز الاعتراض عليها من ذوي العلاقة الا بموافقة المحكمة.
ثانيا – يكون قرار لجنة الاعتراضات بهذا الشأن قطعيا من الوجهة الطبية العدلية فقط.
المحتوى 2
مادة 17
تكون التقارير الطبية التي تنظم من غير الاطباء العدليين بناء على طلب القضاء أو الجهات التحقيقية المعنية خاضعة لاعتراض المحكمة او الادعاء العام أو ذوي العلاقة لدى المؤسسات الصحية التي يرتبط بها الطبيب الذي نظم التقرير الطبي
الباب الرابع
سير العمل في الطب العدلي
مادة 18
أولا – تسجل أوصاف ومفردات الوقعات التي تحال الى الطبابة العدلية من القضاء أو الجهات التحقيقية المعنية، في سجل خاص، بعد التحقق من هوية الشخص أو الجثة، وسلامة المواد المرسلة وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض.
ثانيا – يحيل مدير المعهد أو الطبيب العدلي في المحافظة الوقعة الى القسم المختص، أو الى لجنة من ثلاثة أطباء عند الاقتضاء.
ثالثا – تعرض الوقعات المتعلقة بالجرائم الماسة بالاخلاق والاداب العامة، ووقعة تقدير العمر على لجنة من ثلاثة أطباء.
مادة 19
أولا – تسجل الوقعة في سجل القسم المختص الذي تفحص فيه.
ثانيا – ينظم الطبيب العدلي او القسم المختص أو اللجنة تقريرا طبيا عدليا بنتائج الفحوص ويؤدي مدير المعهد أو الطبيب العدلي في المحافظة التقرير الطبي المنظم.
مادة 20
أولا – تشرح الجثة أو تسلم بدون تشريح بقرار مسبب من قاضي التحقيق.
ثانيا – لا يقوم الطبيب العدلي بتشريح جثة شخص كان تحت معالجته عن حالة انتهت بوفاته.
مادة 21
يزود الطبيب العدلي، ذوي المتوفى بشهادة وفاة طبية عدلية بعد اكمال عملية تشريح الجثة.
مادة 22
لا يجوز تشريح الجثة إذا اشتبه بوجود حالة مرضية وبائية من الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية ويخبر في هذه الحالة قاضي التحقيق، والجهات الصحية المختصة بذلك على وجه السرعة.
مادة 23
أولا – يحضر الطبيب العدلي عملية فتح القبر بطلب من الجهة القضائية.
ثانيا – للطبيب العدلي فحص الجثة في المقبرة أو نقلها الى القسم المختص.
مادة 24
اذا رفض الشخص، اجراء الفحص الطبي العدلي عليه، تشعر الجهة التحقيقية حالا لاتخاذ ما يقتضي.
مادة 25
للطبابة العدلية، عند الاقتضاء ان تطلب من قاضي التحقيق المختص الامر بدفن الجثة قبل مضي مدة الشهرين المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة (خامسا) من المادة (101) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
مادة 26
يجوز احالة أية وقعة طبية عدلية من محافظة الى أخرى عند الاقتضاء، بقرار من قاضي التحقيق المختص وبموافقة رئيس محكمة الجنايات التابع له قاضي التحقيق.
مادة 27
تخصص وزارة الصحة سنويا خلال السنوات الخمس التي تلي نفاذ هذا القانون : –
أولا – عددا من الاطباء لا يقل عن خمسة لتأهيلهم وتعيينهم اطباء عدليين.
ثانيا – عددا من المعاونين الطبيين لا يقل عددهم عن عشرة لتأهيلهم وتعيينهم في الطبابة العدلية.
مادة 28
أولا – لوزير الصحة منح المخصصات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة برقم (940) في 13/8/1985 للعاملين في الطبابة العدلية الوارد ذكرهم.
ثانيا – لوزير الصحة منح مخصصات مهنية مقطوعة مقدارها ( – /100) مائة دينار شهريا للعاملين في قسم التشريح فعلا من غير الاطباء.
ثالثا – تستثنى المخصصات الوارد ذكرها في الفقرتين (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 على أن لا يزيد ما يتقاضاه المشمولون بأحكامهما من راتب ومخصصات على (خمسمائة وثلاثين دينارا شهريا).
مادة 29
يعفى الطبيب والصيدلي والمعاون الطبي العاملون في الطبابة العدلية من أحكام قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970، وقانون تدرج الصيادلة رقم (15) لسنة 1972 وقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973.
مادة 30
لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 31
ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
تأكيدا لأهمية الطب العدلي ولغرض تطوير أعماله وتنظيمها بشكل يمكنه من اداء هذه المهام بصورة علمية ومتطورة، وبغية تحديد مهام الطبي العدلي ورفع كفاءة العاملين في الطبابة العدلية، وتأمين الاطباء العدليين، وفق خطة شاملة تغطي حاجة القطر اليهم، بما يحقق العدالة وحسم القضايا بأدق وجه وأسرع وقت ممكن.
فقد شرع هذا القانون.