عنوان التشريع: قانون تصديق وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العربي الثاني عشر المنعقدة في دمشق عام 1989 رقم (56) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-17 00:00:00
قرار رقم 426
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور، واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 17/6/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق الوثائق التالية الموقع عليها في مؤتمر الاتحاد البريدي العربي الثاني عشر المنعقد في دمشق للفترة من 7/6/1985 ولغاية 17/9/1985 من المندوبين المفوضين للاتحاد البريدي العربي.
أولا – الوثائق الالزامية والاختيارية للاتحاد البريدي العربي.
ثانيا – النظام الاساس لموظفي الاتحاد البريدي العربي.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
انعقد المؤتمر الثاني عشر للاتحاد البريدي العربي في دمشق للفترة من 7/9/1985 ولغاية 17/9/1985 وناقش جدول اعماله واتخذ عدة قرارات منها اقرار الوثائق الالزامية والاختيارية والانظمة الالزامية للاتحاد، ورغبة من حكومة الجمهورية العراقية في تحديث وتحسين الخدمات البريدية العربية وتطويرها، فقد شارك الوفد العراقي في المؤتمر المذكور ووقع على هذه الوثائق والانظمة، ولأجل التصديق عليها ووضعها موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.