عنوان التشريع: الغاء عدد من الشركات العامة وانتقال مهامها واختصاصاتها وحقوقها والتزاماتها الى عدد من الشركات المحددة في القرار المذكور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 437
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-21 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/6/1987 ما يلي : –
أولا : 1 – تلغى الشركة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية وتضاف مهامها واختصاصاتها الى مهام واختصاصات الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات.
2 – تنتقل الى الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات حقوق والتزامات الشركة الملغاة.
ثانيا : 1 – تلغى الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب وتضاف مهامها واختصاصاتها الى مهام واختصاصات الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية.
2 – تنتقل الى الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية حقوق والتزامات الشركة الملغاة.
ثالثا : 1 – تلغى الشركة العامة لتجارة الأجهزة الدقيقة وتضاف مهامها واختصاصاتها الى مهام واختصاصات الشركة التجارية العراقية
2 – تنتقل الى الشركة التجارية العراقية حقوق والتزامات الشركة الملغاة.
رابعا : 1 – تلغى الشركة العامة للمخازن العراقية وتضاف مهامها واختصاصاتها الى مهام واختصاصات الشركة العامة للأسواق المركزية.
2 – تنتقل الى الشركة العامة للأسواق المركزية حقوق والتزامات الشركة الملغاة.
خامسا : 1 – تلغى كل من الشركة العامة للمطاحن والشركة العامة للمخابز والأفران.
2 – تستحدث شركة باسم الشركة العامة لتصنيع الحبوب، ترتبط بمركز وزارة التجارة يرأسها مدير عام وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتمارس مهام واختصاصات الشركتين الملغيتين، وتنتقل اليها حقوق والتزامات الشركتين المذكورتين.
سادسا : 1 – تلغى الشركة العامة للهندسة والمشاريع وتوزيع مهامها واختصاصاتها بأمر يصدر عن الوزير.
2 – تنتقل حقوق والتزامات الشركة الملغاة الى الشركات المستفيدة.
سابعا : يصدر وزير التجارة التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
ثامنا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة