عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة العسكرية رقم 56 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-06 00:00:00
قرار رقم 396
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 6/6/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة (40) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
المادة الأربعون : من تخلف عن الحضور لدى لجنة الفحص لاجراء الفحص بحقه وفقا للأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن بدون عذر مشروع خلال المدة المحددة لهذا الفحص يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على مئة دينار ويخول مدير تجنيد المنطقة صلاحية فرض الغرامة على المكلف المتخلف عن الفحص.
مادة 2
يلغى البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (41) من القانون المذكور ويحل محله ما يأتي : –
1 – اكمل مدة الخدمة الالزامية دون أن يرتكب ايا من جرائم الهروب عدا مدة تمديد الخدمة الواردة في الفقرة (1) أعلاه.
مادة 3
تضاف الفقرة التالية الى المادة (48) من القانون المذكور وتعتبر فقرة رابعة لها.
4 – تمدد خدمة المكلف الاحتياط المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 3 من هذه المادة ضعف مدة تخلفه ويعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذه الفقرات عدا مدة التمديد في حالة اكماله خدمة الاحتياط دون أن يرتكب أيا من جرائم الهروب.
مادة 4
تضاف الفقرة التالية الى المادة (54) من القانون وتعتبر فقرة ثالثة لها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها.
3 – أ – لا تحتسب من مدة الخدمة الالزامية المدة التي قضاها المكلف قبل ارتكابه جريمة الهروب.
ب – لا تحتسب من مدة خدمة الاحتياط المدة التي قضاها المكلف الاحتياط قبل ارتكابه جريمة الهروب على أن لا تزيد المدة التي لا تحتسب على سنتين.
مادة 5
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة