الغاء المؤسسة العامة للسياحة والمنشآت ودائرة الهندسة التابعة لها

      التعليقات على الغاء المؤسسة العامة للسياحة والمنشآت ودائرة الهندسة التابعة لها مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المؤسسة العامة للسياحة والمنشآت ودائرة الهندسة التابعة لها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 410
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-10 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/6/1987 ما يلي : –

1 – تلغى المؤسسة العامة للسياحة والمنشئات ودائرة الهندسة التابعة لها.
2 – تستحدث مديرية عامة تسمى (مديرية السياحة العامة) ترتبط برئاسة ديوان الرئاسة وتتمتع بشخصية معنوية وباستقلال مالي واداري يديرها موظف بدرجة خاصة.
3 – يرتبط بمديرية السياحة العامة قسم الشؤون الادارية والمالية وقسم التخطيط والتطوير والمتابعة يدير كلا منهما موظف بدرجة معاون مدير عام مع عدد من الوحدات الاقتصادية يدير كلا منها موظف بدرجة مدير.
4 – يرتبط بمدير السياحة العامة نائب وهيئة نوعية وهيئة تنفيذ المشاريع السياحية.
5 – تنتقل حقوق والتزامات المؤسسة ودوائرها الملغاة وينقل منتسبوها الى المديرية العامة المستحدثة بهذا القرار.
6 – يمارس مدير السياحة العامة صلاحيات رئيس المؤسسة الملغاة.
7 – يستمر العمل بقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977 وتعديلاته وقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (55 و413 و198 المؤرخة في 28/4/1979 و5/4/1984 و10/2/1985 على التوالي بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، وتمارس المديرية العامة للسياحة المهمات المحددة بالقانون والقرارات المذكورة.
8 – تحل مديرية السياحة العامة محل (المؤسسة العامة للسياحة ومنشئاتها ودوائرها الملغاة) حيثما وردت في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة.
9 – يلغى كل من الهيئة التوجيهية ومجلس المديرين ويستحدث مجلس ادارة لمديرية المساحة العامة يتم تشكيله وتحدد مهامه واختصاصاته بنظام.
10 – يخول مدير السياحة العامة اصدار التعليمات اللازمة لحذف واستحداث تشكيلات المديرية وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
11 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة