دائرة الاذاعة

      التعليقات على دائرة الاذاعة مغلقة

عنوان التشريع: دائرة الاذاعة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام المرقم 94 لسنة 1981 المعدل.. أصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
يرأس الدائرة موظف بدرجة مدير عام وتتولى الدائرة المهام التالية :
1 – الاشراف على شؤون الاذاعات التابعة لوزارة الثقافة والاعلام.
2 – تنفيذ الخطة الاعلامية والثقافية والفنية للدائرة من خلال اعداد وتنفيذ البرامج الاذاعية.

مادة 2
يشكل مجلس مديرين في الدائرة من المدير العام رئيسا، وعضوية مدراء المديريات كافة ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 42 لسنة 1970 والنظام رقم 5 لسنة 1972 أو ما يحل محلهما.

مادة 3
ترتبط بالدائرة التشكيلات التالية : –
أولا : مديرية البرامج : وتتولى اعداد وتنفيذ البرامج الاذاعية المقررة :
1 – اذاعة الجمهورية العراقية.
2 – اذاعة صوت الجماهير.
وترتبط بها التشكيلات التالية : –
– قسم المذيعين.
– قسم التنسيق والمتابعة.
– قسم برامج المنوعات.
– قسم البرامج الثقافية.
– قسم برامج التنمية.
– قسم الانتاج.
ثانيا : مديرية البرامج الكردية والمحلية :
تتولى الاشراف على اعداد وتنفيذ البرامج الاذاعية المقررة باللغات الكردية والتركمانية والسريانية وترتبط بها الاقسام التالية – قسم المذيعين.
– قسم التنسيق.
– قسم برامج المنوعات.
– قسم البرامج الثقافية.
– قسم برامج التنمية.
– قسم البرامج التركمانية.
– قسم البرامج السريانية.
ثالثا : مديرية البرامج الموجهة
تتولى اعداد وتنفيذ البرامج الاذاعية الموجهة باللغات الأجنبية وفق المقرر وترتبط بها الاقسام التالية : –
– قسم البرامج الاوروبية.
– قسم البرامج العبرية
– قسم برامج اذاعة (اف – ام).
رابعا : مديرية البرامج الموجهة بالفارسية
وتتولى اعداد وتنفيذ البرامج الاذاعية الموجهة بالفارسية وباللغات الموجهة الى الشعوب الايرانية وترتبط بها : –
– قسم الانصات.
– قسم البرامج.
خامسا : مديرية الاخبار والبرامج السياسية
وتتولى اعداد وتحرير الاخبار والبرامج السياسية للاذاعات كافة وترتبط بها الاقسام التالية : –
– قسم الاخبار.
– قسم البرامج السياسية.
– قسم الانصات.
سادسا : مديرية الشؤون الهندسية
وتتولى مهمة الاشراف وتأمين تشغيل وصيانة اجهزة اتصالات والسيطرة الاذاعية وترتبط بها الاقسام التالية : –
– قسم السيطرة الاذاعية.
– قسم الصالات.
– قسم الصيانة.
سابعا : مديرية الادارة والاقرار
تتولى مهمة تنفيذ مختلف الاجراءات الخاصة بمراحل الخدمة للموظفين وتقدم الخدمات الادارية للدائرة وترتبط بها الاقسام التالية : –
– قسم ادارة الافراد.
– قسم المراسلات وحفظ المعلومات.
– قسم الخدمات الادارية.

ثامنا : مديرية الحسابات
وتتولى اعداد التخمينات للموازنة السنوية وتنظيم وتنفيذ الشؤون الحسابية لنشاطات الدائرة وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وتنفيذ التعليمات الحسابية الخاصة بمنتسبي الدائرة.
تاسعا : قسم الرقابة والتدقيقي الداخلي
ويرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى تدقيق قوائم الصرف ويومية الصندوق وجميع الأمور الحسابية الأخرى.
عاشرا : مكتب المدير العام والقلم السري :
ويشرف عليه موظف (سكرتير) ويتولى متابعة مراسلات جميع القرارات والاوامر والتعليمات الصادرة عن الوزارة والاشراف على المراسلات السرية.

مادة 4
تلغى تعليمات رقم 13 لسنة 1985.

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والاعلام