عنوان التشريع: دائرة التلفزيون
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام المرقم 94 لسنة 1981 المعدل أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
يرأس الدائرة موظف بدرجة مدير عام وتتولى تنفيذ خطة الدائرة من خلال اعداد وانتاج البرامج التلفزيونية.
مادة 2
يشكل مجلس المديرين في الدائرة من المدير العام رئيسا وعضوية مدراء المديريات كافة ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في القانون رقم 42 لسنة 1970 والنظام رقم (5) لسنة 1972 أو ما يحل محلهما.
مادة 3
ترتبط بالدائرة التشكيلات التالية : –
أولا : مديرية البرامج : وتتولى مهمة اعداد وتنسيق البرامج للقنوات التلفزيونية كافة وترتبط بها الاقسام التالية: –
– قسم التنسيق والمتابعة.
– قسم البرامج الثقافية.
– قسم البرامج العلمية.
– قسم برامج الأطفال.
– قسم برامج التنمية.
– قسم المكتبة.
– قسم البرامج الرياضية.
ثانيا : مديرية الاخبار والبرامج السياسية :
وتتولى اعداد نشرات الاخبار والبرامج السياسية والتبادل الاخباري وترتبط بها الاقسام التالية : –
– قسم المذيعين.
– قسم التحرير.
– قسم التصوير.
– قسم التبادل الاخباري.
– قسم النقل الخارجي.
– قسم المختبر السينمائي.
ثالثا : مديرية الانتاج : وتتولى اعداد وانتاج وتنفيذ البرامج التمثيلية والمنوعة والسينمائية والموسيقى والغناء وترتبط بها الاقسام التالية : –
– قسم التمثيليات.
– قسم الموسيقى والغناء.
– قسم المنوعات.
– قسم الانتاج السينمائي.
– قسم الديكور.
– المجمع الانتاجي في نينوى.
– المجمع الانتاجي في البصرة.
رابعا : مديرية برامج تلفزيون التأميم
وتتولى اعداد وانتاج البرامج باللغات الكردية والتركمانية والسريانية وترتبط بها الاقسام التالية : –
– قسم التنسيق.
– قسم البرامج.
– قسم الانتاج.
– القسم الهندسي.
– قسم الادارة.
خامسا : المركز القومي للافلام المتحركة : ينظم عمل المركز حسب أحكام قانون تأسيسه لقانون رقم 72 لسنة 1983 والتعليمات رقم (7) لسنة 1984 الصادرة بموجبه.
سادسا : مركز الفيديو كاسيت : ويتولى مهمة انتاج افلام الفيديو كاسيت وتسويقها مباشرة للاسواق المحلية والعربية وينظم عمل المركز بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 727 الصادر بتاريخ 22/6/1983.
المحتوى 1
سابعا : مديرية العلاقات
وتتولى الاشراف على تنفيذ بنود الاتفاقيات المعقودة بين الدوائر المماثلة في الاقطار العربية والاجنبية واستيراد وتسويق البرامج وترتبط بها الاقسام التالية : –
– قسم الاتفاقيات.
– قسم استيراد وتسويق البرامج.
ثامنا : مديرية الشؤون الهندسية :
وتتولى مهمة الاشراف على تشغيل وصيانة الصالات ومتابعة تنفيذ المهمات الفنية الخاصة بها وترتبط بها الاقسام التالية :
– قسم الصالات.
– قسم التسجيل الصوري.
– قسم التسجيلات.
– قسم السينما.
– قسم السيطرة.
– قسم الكهرباء والميكانيك.
تاسعا : مديرية الادارة والافراد :
وتتولى مهمة تنفيذ مختلف الاجراءات الخاصة بمراحل الخدمة للموظفين وتقديم الخدمات الادارية وترتبط بها الاقسام التالية
– قسم ادارة الافراد.
– قسم المراسلات والمعلومات.
– قسم الادارة.
– قسم الصيانة.
عاشرا : مديرية الحسابات :
وتتولى اعداد التخمينات للموازنة السنوية وتنظيم وتنفيذ الشؤون الحسابية والاستيراد والمخازن لنشاطات الدائرة وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
احد عشر : قسم الرقابة والتدقيقي الداخلي :
ويرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى تدقيق قوائم الصرف ويومية الصندوق وجميع الأمور الحسابية الأخرى.
اثني عشر : مكتب المدير العام والقلم السري :
ويشرف عليه موظف (سكرتير) ويتولى متابعة مراسلات جميع القرارات والاوامر والتعليمات الصادرة عن الوزارة والاشراف على المراسلات السرية.
مادة 4
تلغى تعليمات رقم 13 لسنة 1985.
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام