تقسيمات دائرة الآثار والتراث

      التعليقات على تقسيمات دائرة الآثار والتراث مغلقة

عنوان التشريع: تقسيمات دائرة الآثار والتراث
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 214 في 5/4/1987 ولأحكام المادة السادسة والعشرين من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1982 المعدل.
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تتألف الدائرة من : –
1 – مجلس المديرين.
2 – تقسيمات الدائرة.

مادة 2
يشكل مجلس المديرين وتحدد صلاحياته وفق أحكام المادتين (12، 13) من قانون الوزارة المعدل.

مدة 3
يتألف مجلس المديرين من : –
1 – المدير العام – رئيسا.
2 – الخبراء ومدراء الاقسام كافة.
3 – اختصاصيين في مجال عمل الدائرة لا يزيد عددهم على ثلاثة أعضاء.

مادة 4
تتألف تشكيلات الدائرة مما يأتي : –
1 – قسم الصيانة الاثرية : يتولى اعداد التصاميم والخرائط وجداول الكميات ووثائق المناقصات والمواصفات كما يتولى وضع الكشوفات والتصاميم التفصيلية للمباني الاثرية والتراثية ووضع خطة بالتعاون مع المختصين الاثاريين مبرمجة بأساليب وطرق الضيافة.
2 – قسم التحريات والتنقيبات : يتولى اجراء المسح الاثاري لعموم القطر للكشف عن المواقع الاثرية والمباني التأريخية والاعلان عنها بالجريدة الرسمية كما يتولى المتابعة العلمية لتنقيبات البعثات واجراء المسح الطوبوغرافي والجيوفيزياوي للمواقع الاثرية ووضع الخرائط الكنتورية للمواقع الاثري.
3 – المتحف العراقي : ويتولى مراقبة المتاحف كافة وتفتيشها من الناحية الفنية لمعرفة احتياجاتها وتقديم التقارير بشأنها وهو مسؤول عن تنظيم الدوام والزيارات وعرض الاثار فيها.
4 – قسم الدراسات والبحوث والتدريب الاثاري : ويعمل على اعداد البحوث في مجال دراسة نتائج التنقيبات والدراسات المختصة في حقوق الاثار الاسلامية والقديمة والحضارية عموما كما يعمل على اعداد كادر اثاري متخصص بشؤون التنقيب واساليبه ومهامه وذلك بالدراسة والممارسة الحقلية المستمرة نظريا وعمليا.
5 – قسم التوثيق العلمي المركزي : ويتولى مهمة جمع الوثائق والتقارير والخرائط والصور والمخطوطات لاعمال التنقيب والصيانة الاثرية والمعارض المتجولة وتقارير مفتشي الاثار، وما ينشر حول الآثار في الصحف والمجلات.
6 – قسم المكتبة والمخطوطات : ويتولى حفظ المخطوطات والكتب والمجلات الاثارية والتاريخية والتراثية والعمل على صيانتها وتنظيمها، كما يشرف على المكتبات الفرعية من الناحية الفنية، ويعد الدراسات الخاصة وتطوير العمل في مجال المخطوطات.
7 – قسم العلاقات والاعلام الاثاري : ويتولى الاشراف على تنفيذ بنود الاتفاقيات الثقافية التي ترد من الوزارة وعقود التعاون المعقودة مع الدول العربية والاجنبية الخاصة بتبادل الخبرة والاطلاع كما يتولى متابعة نتائج عمليات التنقيب للبعثات العراقية والعربية والاجنبية وبثها في وسائل الاعلام المتيسرة.
8 – قسم التراث : ويتولى اجراء المسح وتثبيت وتوصيف المباني التراثية في عموم القطر وتسقيطها على خرائط التصاميم الاساسية.
9 – قسم ادارة الافراد : ويتولى تنفيذ احكام القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بشؤون الافراد في الدائرة.
10 – قسم الحسابات والمخازن : يتولى اعداد مقترح موازنة الدائرة ومنهاجها الاستيرادي وتنفيذها بعد المصادقة عليها والقيام بكافة العمليات الحسابية وتنظيم مخازن الدائرة وتجهيز المواد.
11 – قسم الشؤون القانونية : يتولى اعداد لوائح القوانين والأنظمة الخاصة بالدائرة والعقود التي تكون طرفا فيها وتمثيل الدائرة امام القضاء والجهات الأخرى، وملاحقة مهربي الاثار وتعقيبهم وتقديمهم للجهات الرسمية المختصة.
12 – قسم التخطيط والمتابعة : يتولى اعداد خطة الدائرة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها واعداد التقارير الدورية الخاصة بها، كما يتولى تخطيط القوى العاملة في الدائرة بما يضمن حسن استخدامها.
13 – قسم الخدمات الادارية : يتولى تنظيم الخدمات الادارية للدائرة في مجالات النقل، الطبع، الاستعلامات، البدالة الحراس، صيانة مبنى الدائرة ونظافته.
14 – شعبة التدقيق : تتولى مهمة تدقيق المعاملات الحسابية التي يمر بها قسم الحسابات قبل الصرف وبعده.
15 – شعبة القلم السري : استلام البريد السري واصدار الكتب السرية وحفظها وتنظيم الاضابير.

مادة 5
لمجلس المديرين استحداث اقسام جديدة أو اعادة النظر بالاقسام القائمة عن طريق الدمج او الالغاء او اضافة مهام جديدة حسب ما تقتضيه طبيعة العمل، ويكون قراره نافذا بعد مصادقة السيد الوزير.

مادة 6
تلغى التعليمات رقم (8) لسنة 1984.

مادة 7
تنفذ اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والاعلام