عنوان التشريع: تنظيم محلات السكن داخل العراق
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة الينا بموجب أحكام المادة الحادية عشرة من قانون تنظيم محلات السكن داخل العراق رقم (95) لسنة 1978.
اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
تلغى استمارة السكن رقم (1) الملحقة بالتعليمات رقم (1) لسنة 1981 ويعمل بالاستمارة رقم (1) الملحقة بهذه التعليمات.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية