عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات رقم (1) لسنة 1985
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين الرابعة والسابعة من قانون وزارة التخطيط رقم (45) لسنة 1985.
قررنا ما يلي : –
مادة 1
تلغى كافة الدوائر التابعة الى الهيئات المدرجة ادناه وتكون بمستوى قسم يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة ويستمر بممارسة نفس مهام واختصاصات الدائرة الملغاة.
1 – هيئة التخطيط الزراعي.
2 – هيئة التخطيط الصناعي.
3 – هيئة تخطيط النقل والمواصلات.
4 – هيئة تخطيط القوى العاملة.
5 – هيئة تخطيط التشييد والاسكان والخدمات.
6 – هيئة التخطيط الاقتصادي.
7 – هيئة التخطيط الاقليمي.
8 – هيئة المتابعة المركزية.
مادة 2
تكون كافة الأقسام التي كانت تابعة للدوائر الملغاة بمستوى “شعبة” وتستمر بممارسة نقس مهام واختصاصات “القسم”.
مادة 3
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التخطيط