عنوان التشريع: نظام تعديل نظام علم العراق رقم (6) لسنة 1986
التصنيف: نظام
المحتو ى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والمادة الثانية عشرة من قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986.
صدر النظام الآتي :
مادة 1
يلغى نص المادة السابعة عشرة من النظام ويحل محله النص الآتي :
المادة السابعة عشرة :
أولا – يؤخذ بارتفاع نصب الشهيد وقدره اربعون مترا قياسا لارتفاع سارية العلم، وفق الآتي :
1 – يكون ارتفاع السارية عند وضعها على الارض في مداخل البنايات ربع ارتفاع نصب الشهيد أو ثمنه حسب كل حالة.
2 – يكون ارتفاع السارية ثمن ارتفاع نصب الشهيد عند وضعها على سطح بناية لا تزيد على طابقين أو ثلاثة طوابق، وإذا زادت عليها توضع السارية في مدخل البناية.
3 – يكون ارتفاع السارية 1/ 16 أو 1/ 20 من ارتفاع نصب الشهيد عند وضعها على الأرض المكاتب وحسب ارتفاع سقوف بناياتها.
ثانيا – يكون طول العلم بنسبة 36 ٪ من ارتفاع السارية في المكاتب وحسب ارتفاع سقوف بناياتها.
العلم في حالة ارتفاع السارية 1/16 من ارتفاع نصب الشهيد ما يساوي (150) سم وعرضه (100) سم وإذا كان طوله 1/20 من ارتفاع نصب الشهيد فيكون طول العلم (120) سم وعرضه (80) سم.
مادة 2
تغير كلمة (يمين) في الفقرة (أولا) من المادة الثامنة عشرة من النظام الى (يسار)
مادة 3
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال لسنة 1407 هجرية، المصادف لليوم السادس من شهر حزيران لسنة 1987 ميلادية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة