قبول الخريجين الثلاثة الاوائل في كل قسم من اقسام الميكانيك في المعاهد الفنية

      التعليقات على قبول الخريجين الثلاثة الاوائل في كل قسم من اقسام الميكانيك في المعاهد الفنية مغلقة

عنوان التشريع: قبول الخريجين الثلاثة الاوائل في كل قسم من اقسام الميكانيك في المعاهد الفنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 413
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-11 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 11/6/1987 ما يلي : –

1 – يقبل الخريجون الثلاثة الاوائل في كل قسم من اقسام الميكانيك في المعاهد الفنية لاكمال دراستهم الجامعة الأولية.
2 – لا يباشر المقبولون المنوه عنهم في الفقرة (1) من هذا القرار الا بعد اكمالهم مدة سنتين في الخدمة العسكرية.
3 – يعتبر هذا القرار معدلا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (892) ثمنمائة واثنين وتسعين المؤرخ في 4/8/1985 الرابع من آب عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة