عنوان التشريع: قبول الخريجين الثلاثة الاوائل في كل قسم من اقسام الميكانيك في المعاهد الفنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 413
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-11 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 11/6/1987 ما يلي : –
1 – يقبل الخريجون الثلاثة الاوائل في كل قسم من اقسام الميكانيك في المعاهد الفنية لاكمال دراستهم الجامعة الأولية.
2 – لا يباشر المقبولون المنوه عنهم في الفقرة (1) من هذا القرار الا بعد اكمالهم مدة سنتين في الخدمة العسكرية.
3 – يعتبر هذا القرار معدلا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (892) ثمنمائة واثنين وتسعين المؤرخ في 4/8/1985 الرابع من آب عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة