عنوان التشريع: تسجيل المبالغ المتحققة من الغرامات المفروضة بموجب قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (67) لسنة 1986 ايراداً نهائياً لحساب امانة العاصمة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 408
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-08 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 8/6/1987 ما يلي : –
1 – تسجل المبالغ المتحققة من الغرامات المفروضة بموجب قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (67) لسنة 1986 ايرادا نهائيا لحساب امانة العاصمة ويجري صرفها على تنفيذ العمل بموجب القانون المذكور وتطويره وادامته بصورة مستمرة.
2 – يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم (67) لسنة 1986 وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة