عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية للتعاون الاقتصادي و التجاري و الفني بين الجمهورية العراقية و جمهورية تنزانيا المتحدة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-24 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني المعقودة بين الجمهورية العراقية وجمهورية تنزانيا المتحدة والموقعة في بغداد بتاريخ 8 كانون الاول سنة 19740
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية تنزانيا المتحدة بأقامة وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما بما يخدم مصالح البلدين على اساس المنفعة المتبادلة0
ولغرض تنفيذ احكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني المعقودة بينهما فقد شرع هذا القانون0