الغاء مجالس الادارة المشكلة في مراكز البحث العلمي

      التعليقات على الغاء مجالس الادارة المشكلة في مراكز البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: الغاء مجالس الادارة المشكلة في مراكز البحث العلمي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 403
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-07 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 7/6/1987 ما يلي : –

1 – تلغى مجالس الادارة المشكلة في مراكز البحث العلمي المنصوص عليها في قانون مجلس البحث العلمي رقم (172) لسنة 1980 وتعديلاته.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة