اضافة عبارتين الى القرار 1358 في 9/ 12/ 84

      التعليقات على اضافة عبارتين الى القرار 1358 في 9/ 12/ 84 مغلقة

عنوان التشريع: اضافة عبارتين الى القرار 1358 في 9/ 12/ 84
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 402
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-07 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 7/6/1987 ما يلي : –

1 – تضاف عبارة (أو فنية) بعد عبارة لأسباب علمية وعبارة لأغراض علمية الواردتين بالفقرة (1) من البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1258) ألف وثلثمائة وثمانية وخمسين المؤرخ في 9/12/1984 التاسع من شهر كانون الأول عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة