عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (5) لسنة 1975 تعديل البيان رقم 1 لسنة 1953
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استنادا الى السلطة المخولة لنا بموجب الفقرة (4) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، وبدلالة المادة (138) من القانون المذكور، قررنا ما يلي: –
أولا – تلغى الفقرة (ز) من المادة (أولا) من بيان الكمارك رقم (1) لسنة 1953 المعدل، ويحل محلها ما
يلي: –
أولا – تلغى الفقرة (ز) من المادة (اولا) من بيان الكمارك رقم (1) لسنة 1953 المعدل، ويحل محلها ما
يلي: –
(ز) الكويت ودول وامارات الخليج العربي: –
1 – من الموصل او بغداد او البصرة (المعقل او العشار) الى الكويت، او احدى دول وامارات الخليج العربية عن طريق سفوان / الكويت0
2 – من البصرة (ام قصر) الى الكويت، او احدى دول وامارات الخليج العربي – سفوان – الكويت0
ثانيا – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
وزير المالية