عنوان التشريع: رقم 226 لسنة 1975 قرار (تخويل محافظة كركوك بيع العرصات السكنية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 226
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 1975 ما يلي: –
1 – تخويل محافظة كركوك بيع العرصات السكنية المشار اليها بقرار مجلس قيادة الثورة (31) في 11 / 1 / 1975، الى العمال والمستخدمين والموظفين في كركوك بسعر قدره (150) مائة وخمسون فلسا للمتر المربع الواحد بالنسبة للعمال والمسمتخدمين، و (250) مائتاي وخمسون فلسا بالنسبة للموظفين0
2 – لا يجوز اجراء المعاملات التصرفية على العرصات المذكورة، الا عند اكمال تشييد دار عليها وبموافقة محافظة كركوك0 ويستثنى من ذلك معاملات الانتقال او الرهن لدى المصرف العقاري0
3 – يستوفى من المشتري رسم مقطوع قدره دينار واحد عن تسجيل معاملات البيع، وذلك استثناء من احكام قانون رسوم التسجيل العقاري رق (126) لسنة 1974، وقانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 19740
4 – تخويل مديرية التسجيل العقاري في محافظة كركوك اكمال مراسيم التوحيد والافراز والبيع في معاملة واحدة دون اقتران مصادقتها من دوائر الضرائب والدوائر الاخرى0 وتسجل مساحات الطرق والساحات والمدارس والحدائق والمرافق العامة الاخرى باسم الجهات المختصة، استثناء من اجراءات قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 19710
5 – تخويل مديرية المصرف العقاري في محافظة كركوك اقراض اصحاب القطع المذكورة مبلغا لا يتجاوز
(1500) الف وخمسمائة دينار بالنسبة للعمال والمستخدمين، و (2000) الفي دينار بالنسبة للموظفين لمدة عشر سنوات، وبفائدة سنوية قدرها (4 %)0
6 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار0
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة