عنوان التشريع: تخويل رئيس ديوان الرئاسة صلاحية التوقيع على القرارات الخاصة بتحديد بدلات ايجار دور السكن الحكومية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 400
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-07 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 7/6/1987 ما يلي : –
1 – يخول رئيس ديوان الرئاسة صلاحية التوقيع على القرارات الخاصة بتحديد بدلات ايجار دور السكن الحكومية التي تشغل ايجارا من قبل منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند حصول موافقة الرئاسة على تملك البدلات.
2 – لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة