رقم 214 لسنة 1975 قرار (تخويل مصلحة نقل الركاب تعيين بوظيفة محصل)

      التعليقات على رقم 214 لسنة 1975 قرار (تخويل مصلحة نقل الركاب تعيين بوظيفة محصل) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 214 لسنة 1975 قرار (تخويل مصلحة نقل الركاب تعيين بوظيفة محصل)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 214
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-02-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والارعين من الدستور الموقت0
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 / 2 / 1975 ما يلي: –

1 – تخويل مصلحة نقل الركاب تعيين خريجي الدراسة الابتدائية بوظيفة (محصل) وبالراتب الذي يستحقونه قانونا، وذلك استثناء من احكام قانوني الخدمة المدنية والملاك، على ان ينفذ هذا التخويل خلال عامي 1975 و 1976 فقط0
2 – يتولى وزيرا البلديات والمالية تنفيذ هذا القرار0

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة