عنوان التشريع: منح رئيس الوحدة الادارية او مدير البلدية صلاحية تنظيم مخطط في البناء الذي انشئ متجاو او اصداره قرار بدفع التجاوز على نفقة المتجاوز
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 398
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-06-06 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 6/6/1987 ما يلي : –
أولا : إذا ثبت لرئيس الوحدة الادارية أو مدير البلدية كل حسب اختصاصه عند ممارسته واجباته بمقتضى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1181) ألف ومائة وواحد وثمانين المؤرخ في 15/9/1982 الخامس عشر من أيلول عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين، بنتيجة الكشف والتحقيق الذي يجريه ان البناء انشئ تجاوزا، ينظم مخططا بالمساحة المتجاوز عليها ويصدر قرارا برفع التجاوز على نفقة المتجاوز خلال مدة يحددها بالقرار ويكون القرار خاضعا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة الاستئناف التي يقع البناء ضمن منطقة اختصاصها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتا.
ثانيا : إذا اكتسب القرار درجة البتات بتصديقه تمييزا أو بمضي مدة الطعن فيه، يوجه رئيس الوحدة الادارية أو مدير البلدية، كل حسب اختصاصه انذارا الى المتجاوز برفع التجاوز خلال المدة المحددة بالقرار.
فإذا لم يرفعه يقوم رئيس الوحدة الادارية أو مدير البلدية برفعه على نفقة المتجاوز وتستحصل منه تكاليف رفعه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثالثا : تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى التي تقام على رؤساء الوحدات الادارية ومديري البلديات بشأن أي من الاجراءات التي اتخذت وفق أحكام هذا القرار.
رابعا : تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يصدر فيها قرار مكتسب درجة البتات.
خامسا : لوزير الحكم المحلي اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
سادسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة